ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب اللَّه والسنة رد إلى كتاب اللَّه والسنة » .
22641 - 21 ( التهذيب 8 : 55 رقم 180 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام وهو يقول « طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم واحدة وردها إلى الكتاب والسنة » .
بيان :
كأن المراد بجعلها واحدة أمره إياه أن يجعلها ثانيا واحدة وبردها إلى الكتاب والسنة أن يجعلها مع ذلك في حال طهر لما مضى أنها كانت في الحيض وأنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أبطلها .
الوافي — صفحة 1011
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠١١