تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1010

مساهمون:

ص١٠١٠
قال « فلأي شيء سأل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذن ( 1 ) إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يراجعها ثم قال : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك » . 22638 - 18 ( الكافي 6 : 61 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السّلام « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عمر أن يأمره بمراجعتها » قال : نعم قال « كذبت واللَّه الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ثلاثا فردها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم علي وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتق اللَّه يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل » . 22639 - 19 ( الفقيه 3 : 496 رقم 4751 ) الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا طلاق إلا على السنة إن عبد اللَّه بن عمر طلق ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض فرد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم طلاقه وقال : ما خالف كتاب اللَّه رد إلى كتاب اللَّه » . 22640 - 20 ( التهذيب 8 : 55 رقم 178 ) الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم رد على عبد اللَّه بن عمر امرأته طلقها
هامش
( 1 ) في الكافي : إذا كان يدل إذن ان كان .
الوافي — صفحة 1010 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )