اشتريت جارية ، ثم سكت هنيئة ( 1 ) قال : فقال لي [ أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ » قلت : أجل جعلت فداك ، قال « و ] ( 2 ) أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه ؟ » قال : قلت :
لقد منعني من ذلك هيبتك ، قال : فقال « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك » .
قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : فقلت له : وأي شيء الخيرة في تركي قال : فقال « كذلك لو كان به بأس لم نأمر به » قال : ثم أقبل علي فقال « إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى ( 3 ) قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره » .
23198 - 11 ( الكافي 5 : 472 ) العدة ، عن البرقي ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها قال « نعم » قلت : فإن كانت لم تحض فقال « أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا » قلت : وفي كم يستبين له قال « في خمسة وأربعين يوما » .
23199 - 12 ( الكافي 5 : 472 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها ؟ قال
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في التهذيب والاستبصار - 3 : 363 : هيبة له بدل هنيئة .
( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب والاستبصار .
( 3 ) هكذا في الأصل والاستبصار ولكن في التهذيب : التي قد حبلت بدل الحبلى قد حبلت .