« نعم » قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال « أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل » قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال « في خمسة وأربعين ليلة » .
23200 - 13 ( الفقيه 3 : 446 رقم 4547 ) العلاء ، عن محمد قال : سألته عن رجل . . الحديث بأدنى تفاوت .
23201 - 14 ( الكافي 5 : 472 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد اللَّه بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللَّه أو لأبي جعفر عليهما السّلام : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قال : فقال « لا بأس بأن لا يستبرئها » .
23202 - 15 ( الفقيه 3 : 446 رقم 4546 ) الحديث مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلام .
23203 - 16 ( الكافي 5 : 473 ) الخمسة
( التهذيب 8 : 171 رقم 595 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال « إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة » قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال « إذا طهرت فليمسها إن شاء » .
الوافي — صفحة 1267
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٦٧