تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1269

مساهمون:

ص١٢٦٩
الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال « يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ( 1 ) » قال : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال « إن كان عدلا أمينا ( 2 ) فمسها » وقال « إن ذا الأمر ( 3 ) شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها » . 23208 - 21 ( الكافي 5 : 472 ) الثلاثة ( التهذيب 8 : 173 رقم 603 ) علي الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال « إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها » وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، فقال « عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع » . 23209 - 22 ( التهذيب 8 : 173 رقم 604 ) الحسين ، عن حماد بن عيسى ( عثمان - خ ل ) عن العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال « إن ائتمنته فمسها » . 23210 - 23 ( التهذيب 8 : 173 رقم 602 ) الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال « إذا
هامش
( 1 ) في التهذيب : يئست بدل مست . ( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : عندك أمينا بدل عدلا أمينا . ( 3 ) في الأصل هكذا : فقال ان ذا لأمر ، وما أثبتناه من المصادر وهو الصحيح .