تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1265

مساهمون:

ص١٢٦٥
23194 - 7 ( الكافي 5 : 474 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال « نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله » . 23195 - 8 ( الكافي 5 : 474 ) محمد ، عن ( التهذيب 8 : 199 رقم 697 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال « وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » . 23196 - 9 ( التهذيب 8 : 177 رقم 621 ) ابن محبوب ، عن الفطحية قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية ، واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا » قلت : فيحل له أن يأتيها دون فرجها قال « نعم قبل أن يستبرئها » . 23197 - 10 ( التهذيب 8 : 178 رقم 623 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد اللَّه بن محمد قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت إهابه قال : فقال لي « يا أبا عبد اللَّه سل » قال : قلت : جعلت فداك