23204 - 17 ( التهذيب 8 : 171 رقم 596 ) الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال « ليس عليها عدة » .
23205 - 18 ( التهذيب 8 : 171 رقم 597 ) علي الميثمي ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال « ليس عليها عدة يقع عليها » وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال « كان نوله ( 1 ) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه » .
23206 - 19 ( التهذيب 8 : 172 رقم 598 ) بهذا الإسناد ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما على الرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال « إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر » .
23207 - 20 ( الكافي 5 : 473 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان
( التهذيب 8 : 172 رقم 601 ) علي الميثمي ، عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) « نوله » هنا بمعنى ينبغي .