ارْتَبْتُمْ » ( 1 ) ما الريبة فقال « ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض » ( 2 ) .
بيان :
« ما زاد على شهر » أي زاد حيضها على شهر يعني تحيض في أزيد من شهر وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الأخبار وما كان في الشهر يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفي الدخول في الثالثة كما عرفت ، وقال في الإستبصار الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر .
22951 - 8 ( التهذيب 8 : 127 رقم 439 ) التيملي ، عن جعفر بن محمد ابن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها وإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد » .
هامش
( 1 ) الطلاق / 4 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 118 رقم 407 بهذا السند أيضا .