22956 - 13 ( التهذيب 8 : 122 رقم 422 ) أحمد ، عن التميمي ، عن شعر ، عن الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين [ أو أربع سنين ] ( 1 ) أو خمس سنين قال « تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في الإستبصار على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة وحمل أخبار الأشهر وما مضى وما يأتي على ما إذا لم يكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد بالأشهر ، وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة وكانت عادتها في كل شهر مرة ، قال : وقد نبه عليه السّلام بقوله : يحسب لها كل شهر حيضة ، على ذلك يعني في خبر أبي بصير الآتي .
22957 - 14 ( التهذيب 8 : 121 رقم 417 ) أحمد ، عن
( الفقيه 3 : 513 رقم 4800 ) البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال « تعتد ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت » .
22958 - 15 ( الكافي 6 : 99 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 8 : 120 رقم 413 ) الحسين ، عن حماد بن
هامش
( 1 ) أثبتناه من التهذيب .