بيان :
« بالدم » أي تحسب الدم دم الحيض إذا كان بصفة الحيض في أيام حيضها « أو بالشهور » أي بالشهور الثلاثة إن سبقت إليها قبل أن ترى الدم بصفة الحيض « وإن اشتبه » أي لم يكن لها أيام وعادة أو كانت وقد نسيتها فتعمل بالصفة في أي يوم كانت الصفة بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله كما ثبت في محله ، وقال في الإستبصار : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها أن تعتد بالأقراء التي هي الأطهار وإن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليها فيكفيها أن تعتد بثلاثة أشهر على ما تضمنه الأخبار الأخر .
22952 - 9 ( الفقيه 3 : 514 رقم 4804 التهذيب 8 : 121 رقم ( 418 ) سأل محمد أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عدة المستحاضة فقال « تنتظر قدر أقرائها
( الفقيه ) فتزيد يوما
( ش ) أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها » .
بيان :
« قدر أقرائها » أي أقراؤها التي كانت عادتها سابقا « فإن لم تحض » أي لم يكن لها حيض قبل ذلك بأن كانت مبتدئة .
22953 - 10 ( الكافي 6 : 99 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 120 رقم 415 بهذا السند أيضا .