تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1156

مساهمون:

ص١١٥٦
جميل : مثله على اختلاف في ألفاظه . 22946 - 3 ( الكافي 6 : 100 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها » ( 1 ) . بيان : إنما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدة لأن الحمل يستبين فيها غالبا كما أشير إليه في خبر محمد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي وإنما فسر جميل الحديث بما فسر لتصير المرأة مستقيم الحيض فإن غير المستقيم حيضها إنما تعتد بالأشهر ومعنى الاستقامة أن ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد كما يستفاد من الأخبار الآتية . 22947 - 4 ( الكافي 6 : 100 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء . بيان : « فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر » أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلا في ثلاثة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 118 رقم 408 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1156 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )