تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1157

مساهمون:

ص١١٥٧
أشهر وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصله . 22948 - 5 ( الكافي 6 : 99 ) محمد ، عن ( التهذيب 8 : 119 رقم 412 ) الأربعة ( الفقيه 3 : 513 رقم 4801 ) العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر » . 22949 - 6 ( الكافي 6 : 99 ) سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين » ( 1 ) . 22950 - 7 ( الكافي 6 : 100 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلى قوله « ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » ، وزاد قال : وسألته عن قول اللَّه عز وجل « إِنِ
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 117 رقم 406 بهذا السند أيضا . وفيه والكافي : العدة عن سهل .