وسلّم : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله » .
بيان :
إنما كانت في حباله لأنه كلما راجعها فإنما راجعها على أن تكون زوجته لا على أن يطلقها إلا أنه كان يبدو له في الطلاق فلا يحتاج في صحة رجوعه إلى المس ، وأما قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى تحيضي ثلاث حيض فينبغي حمله على الدخول في الثالثة لا على إتمامها ليوافق سائر الأخبار ولعله هو السر في قوله عليه السّلام ولكن كيف أصنع وأقول هذا ، يعني كيف أقوله على الإطلاق وقد ورد خلافه على الإطلاق وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد .
22942 - 25 ( التهذيب 8 : 82 رقم 279 ) عنه ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها قال « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها » .
22943 - 26 ( التهذيب 8 : 82 رقم 280 ) عنه ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال « إن كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها » .
الوافي — صفحة 1153
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٥٣