22938 - 21 ( التهذيب 8 : 127 رقم 437 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث وتحضر غلسها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال « هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة » .
22939 - 22 ( التهذيب 8 : 127 رقم 438 ) سعد ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأوليين حتى تغتسل » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية ونقل عن شيخه المفيد أنه قال : إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار جمعا بين الأخبار ، والأول أولى لأن هذا التفصيل غير مذكور في شيء من الأخبار ولا استبعاد في تقية علي عليه السّلام من عمر وغسل الفرج كناية عن الغسل ، واحتمل في التهذيبين في هذا الخبر أن يكون على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال على أن هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وقد صرح أبو جعفر عليه السّلام في رواية زرارة وغيره بأنهم كذبوا على علي صلوات الله عليه .
22940 - 23 ( التهذيب 8 : 126 رقم 436 ) سعد ، عن محمد بن
الوافي — صفحة 1151
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٥١