تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » .
22935 - 18 ( التهذيب 8 : 126 رقم 435 ) سعد ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : مثله مقطوعا .
بيان :
حملهما في التهذيبين تارة على التقية وأخرى على عدم استيفاء الثالثة .
22936 - 19 ( التهذيب 8 : 125 رقم 432 ) التيملي ، عن محمد بن الحسن بن الجهم ، عن القداح ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام « إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة » .
22937 - 20 ( التهذيب 8 : 125 رقم 432 ) عنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السّلام فقالت لعلي عليه السّلام إن زوجي طلقني ، قال « غسلت فرجك » قال : فرجعت إلى عمر ، فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، قال : فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول : يلعب قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال : فقال لها علي عليه السّلام :
غسلت فرجك قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك » .
الوافي — صفحة 1150
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٥٠