تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1152

مساهمون:

ص١١٥٢
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال « نعم حتى تطهر » . بيان : حمله فيهما على الحيضة الأولى أو الثانية وينافيه قوله عليه السّلام حتى تطهر فالصواب حمله على التقية كالأخبار المتقدمة التي كانت في معناه . 22941 - 24 ( التهذيب 8 : 81 رقم 278 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين فطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال « هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال ولكن كيف أصنع وأقول هذا وفي كتاب علي بن أبي طالب أن امرأة أتت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللَّه أفتني في نفسي ، فقال لها : فيم أفتيك قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب والوسائل - 22 : 140 والصحيح هو : عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين ، وليس كما أشار في هامش الحديث عن عبد الله بن هلال ، والله أعلم .