ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه » .
22840 - 7 ( التهذيب 7 : 339 رقم 1386 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن البصري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق قال « نعم هي جاريته ينزعها متى شاء » .
22841 - 8 ( التهذيب 7 : 339 رقم 1389 ) عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها فقال « بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أن يكون للمولى التفريق والنزع بطريق البيع وأخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق وأخرى على أن يكون الزوج عبده وهذا مع أبعديته يختص بالأخير وليس شيء منها بشيء ورواية محمد التي رويناها من الكافي يشعر بأن في الأخبار المخالفة لهذه تقية والعلم عند اللَّه وقد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب الرجل يزوج عبده أمته وغيره من أبواب وجوه النكاح .
الوافي — صفحة 1099
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩٩