تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1096

مساهمون:

ص١٠٩٦
فقال « نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه » . 22832 - 10 ( التهذيب 7 : 347 رقم 1421 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن العقرقوفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ، قال « ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع اللَّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( 1 ) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت زوجة العبد أمة مولاه كما قيد به بعضها . 22833 - 11 ( التهذيب 7 : 339 رقم 1387 ) الحسين ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما » . بيان : يجوز حمله على ما إذا تزوج بغير إذنه .
هامش
( 1 ) النحل / 75 .