22836 - 3 ( التهذيب 7 : 339 رقم 1388 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء » قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه قال « لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما » .
22837 - 4 ( التهذيب 7 : 341 رقم 1393 ) ابن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا فكتب « نعم إذا جعل إليه الطلاق » .
22838 - 5 ( التهذيب 7 : 457 رقم 1827 ) الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء قال « لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام » .
بيان :
« حتى يطلقها » أي تبين منه وتصير في حكم المطلقة كذا في الإستبصار .
22839 - 6 ( الكافي 6 : 169 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال « إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن
الوافي — صفحة 1098
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩٨