تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1076

مساهمون:

ص١٠٧٦
بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس بأنها أيضا واحدة ، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك بل يقع الأولى خاصة ثم إن راجعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا للعدة بالشهور يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار الآتية . 22773 - 2 ( التهذيب 8 : 71 رقم 237 ) الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، فقال « تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » . 22774 - 3 ( الفقيه 3 : 512 رقم 4795 ) الحديث مرسلا عن الصادق عليه السّلام . بيان : هذا إنما يصح إذا لم يكن طلاقه بقصد المراجعة ولا مراجعته للطلاق كما بيناه وكما صرح به في الحديث الآتي . 22775 - 4 ( التهذيب 8 : 72 رقم 241 ) التيملي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن بعضهم قال « في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال