تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1073

مساهمون:

ص١٠٧٣
- 169 - باب طلاق المجهول حيضها والمسترابة 22768 - 1 ( الكافي 6 : 86 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 516 رقم 4807 ) السراد ، عن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال « هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور » . قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال « إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تقعد ( تعتد - خ ل ) فيها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 69 رقم 229 بهذا السند أيضا .