يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ويطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع » .
22776 - 5 ( التهذيب 8 : 73 رقم 242 ) عنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال « نعم » .
22777 - 6 ( التهذيب 8 : 72 رقم 239 ) ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي الحسن الأول ع قال : سألته على الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال « نعم » قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ، قال « إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان وحمل قد بان وهذه قد بان حملها » .
بيان :
قد مضى أيضا أن الحبلى من اللواتي يطلقن على كل حال .
22778 - 7 ( التهذيب 8 : 71 رقم 236 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب » .
الوافي — صفحة 1077
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٧٧