- 170 -
باب
طلاق الحامل
22772 - 1 ( الكافي 6 : 82 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه ، عن السراد ، عن الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى فقال « يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود » قلت له : فله أن يراجعها قال « نعم وهي امرأته » قلت : فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال « لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر » قلت : فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال « نعم » قلت : فما عدتها قال « عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج » ( 1 ) .
بيان :
يطلقها واحدة للعدة يعني لا يجوز له أن يطلقها للعدة إلا تطليقة واحدة فإن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 72 رقم 240 بهذا السند أيضا .