22779 - 8 ( التهذيب 8 : 71 رقم 238 ) ابن عيسى ، عن
( الفقيه 3 : 511 رقم 4794 ) علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال « يطلقها » قلت فيراجعها قال « نعم يراجعها » قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال « لا حتى تضع » .
بيان :
حمله في التهذيبين على طلاق السنة يعني ليس له أن يطلقها ثانية للسنة وإن جاز للعدة فإن أراد بالسنة ما ذكرناه من إرادة الطلاق بعينه لا المراجعة والبينونة فلا تساعده لفظة بدا وإلا فهو بعيد من اللفظ جدا مع أنه لا اختصاص له بالحامل والأولى أن يحمل الخبر على الشذوذ أو على أنه ع قد علم من حال السائل أن غرضه من الطلاق المراجعة والبينونة وإن أظهر البداء فمنعه من ذلك ويحتمل أن يكون المنع مطلقا هو الأصل ويكون التجويز في الأخبار الأخر مع البداء رخصة .
22780 - 9 ( الكافي 6 : 81 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين
( التهذيب 8 : 70 رقم 232 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين » .
22781 - 10 ( الكافي 6 : 81 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 128 رقم 440 بهذا السند أيضا .
( 2 ) في التهذيب هكذا : طلاق الحامل واحدة وأجلها أن تضع حملها فإذا . . . الخ .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 128 رقم 442 بهذا السند أيضا .