بيان :
جواز أخذ الصداق من الولي لا يستلزم جواز الرد كذا في التهذيبين وقد مر هذا الخبر من الكافي بحذف آخره وفي الإستبصار ( 1 ) روى آخره عن محمد بن يعقوب ، عن العدة ، عن سهل ، عن أحمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ولم نجده في الكافي .
21726 - 28 ( الكافي 5 : 408 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال « إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك له على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » .
21727 - 29 ( التهذيب 7 : 432 رقم 1723 ) الحسين ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « في كتاب علي عليه السّلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين » .
21728 - 30 ( الكافي 5 : 413 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه
هامش
( 1 ) ج 3 ص 246 رقم 882 .