تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
21723 - 25 ( التهذيب 7 : 424 رقم 1696 ) عنه ، عن أحمد ، عن ابن سماعة ، عن ( الفقيه 3 : 433 رقم 4497 ) عبد الحميد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ( الفقيه ) والجذماء » . 21724 - 26 ( التهذيب 7 : 426 رقم 1700 ) ابن محبوب ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال « إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته » . بيان : في التهذيبين حمل الطلاق على الرد والسراح وقيد الدخول بالعلم . 21725 - 27 ( التهذيب 7 : 425 رقم 1698 ) الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها » ، قال « وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأما ما سوى ذلك فلا » .