صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال « هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد إلى أهلها » .
قلت : فإن كان دخل بها قال « إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها » .
21721 - 23 ( الكافي 5 : 409 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخزاز ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : فقال « هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها » ، قلت : فإن كان دخل بها قال « إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك » ( 1 ) .
21722 - 24 ( التهذيب 7 : 424 رقم 1694 ) الحسين ، عن أحمد
( التهذيب 7 : 434 رقم 1732 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال « ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 427 رقم 1703 بهذا السند أيضا .