الله عليه وآله وسلّم ثم قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال فشهد ثم قال له : اتق اللَّه فإن لعنة اللَّه شديدة ، ثم قال له : اشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين قال :
فشهد ثم أمر به فنحي .
ثم قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها وقال لها : اتقي اللَّه فإن غضب اللَّه شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب اللَّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا يجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما » .
22547 - 2 ( الكافي 6 : 162 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه جل وعز « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » ( 1 ) قال « هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبي إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين .
وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم
شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة » قلت أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ، قال « ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد
هامش
( 1 ) النور / 6 .