22550 - 5 ( الفقيه 4 : 323 رقم 5691 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها . .
الحديث بدون قوله : فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم .
بيان :
سيأتي بيان التوفيق بين رد الولد إلى مدعيه بعد الإنكار وعدم رده إليه إن شاء اللَّه .
22551 - 6 ( التهذيب 9 : 342 رقم 1229 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال « يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته » ( 1 ) .
22552 - 7 ( الكافي 6 : 165 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال « يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة » .
22553 - 8 ( التهذيب 8 : 191 رقم 667 ) ابن محبوب ، عن الخشاب ، عن
( الكافي 6 : 165 الفقيه 3 : 536 رقم 4852 )
هامش
( 1 ) وكذلك الكافي - 6 : 164 وعنه التهذيب - 8 : 187 ذيل رقم 650 بهذا السند مثله .