زنا جلد الحد » قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به : قال « لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن » ( 1 ) .
22548 - 3 ( الكافي 6 : 163 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال « يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته » قال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال « يلاعنها » وسألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال « يلاعنها »
قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد » ( 2 ) .
22549 - 4 ( التهذيب 8 : 195 رقم 684 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » قال : وسألته عن الملاعنة يرميها زوجها . . الحديث .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 184 رقم 642 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 187 رقم 650 بهذا السند أيضا . وأورد ذيله في التهذيب 9 : 342 رقم 1229 مثله .