ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما ، فذلك خمسمائة » .
21520 - 10 ( الكافي 5 : 376 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « قال أبي : ما زوج رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما » .
21521 - 11 ( الكافي 5 : 376 ) وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) قوله « وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ » مشكل لأن الدراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن ستة دوانيق ، ولا بد لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين : الأول : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حماد اكتفاء بما في السابقة ، فلما بلغ إلى قوله ( ع ) إن النش عشرون درهما رأى أن يبين مقدار الدرهم ، فإنه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد الله عليه السلام ، فكان في أوائل عمره عليه السلام أكثر من ستة دوانيق أو أقل ، وكان في أواسط عمره ستة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى إن الدرهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليه السلام ستة دوانيق ، فقدر النش بعشرين درهما ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأن تقدير النش بعشرين درهما من كلام الصادق عليه السلام لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيجب أن يعين مقداره على عهد الصادق عليه السلام .
والوجه الثاني ما ذكرناه سابقا من كتاب الزكاة إن هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان ، وكانوا يقولون الدراهم وزن ستة ، يريدون به ما يصير عشرة منها ستة مثاقيل ، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل ، هكذا فيصح أن يكون هذا قول الصادق عليه السلام حكاية لعصر النبي صلى الله عليه وآله ، أي كانت الدراهم في عهده صلى الله عليه وآله أخف مما هو الآن وكانت على وزن ستة ولذلك اعتبر في عهده صلى الله عليه وآله أخف مما هو الآن وكانت على وزن ستة ولذلك اعتبر في عهده صلى الله عليه وآله أخف مما هو والنش لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدرهم ، وكانت الدراهم على عهده صلى الله عليه وآله عشرة منها ستة مثاقيل ، وكانت على عهده صلى الله عليه وآله عشرة منها ستة مثاقيل ، وكانت على عهد الصادق عليه السلام سبعة مثاقيل والنش يساوي عشرين درهما من دراهم عهده عليه السلام لا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأفتى بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه .
قال السيد « ره » في الانتصار مما انفردت به الإمامية لا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة ، إنتهى فإن قيل إنكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيد « ره » ونسبه إلى إجماع الإمامية حتى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية : « وآتيتم إحداهن قنطارا » فقال الخليفة : كل الناس أفقه من عمر ، حتى المخدرات في الحجال ، فكيف يكون هذا طعنا في عمر ولا يكون طعنا في فقهائكم ؟ والجواب : إن بين المقامين فرقا ، لأنا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام فيثبت بذلك أفضلية عليه السلام ، وأما السيد - رحمه الله - فلم يكن يدعي لنفسه ولا غيره له أن أفضل وأولى من أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة ، ولم يكن معصوما وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحره ، ولو لم يكن عمر يدعي أولوية بالخلافة ولا غيره له ذلك لم يكن جهله موجبا للطعن . « ش » .