تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( الكافي ) في متعة أو تزويج غير متعة » . 21513 - 3 ( الكافي 5 : 378 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير ، فهذا الصداق » ( 1 ) . 21514 - 4 ( الكافي 5 : 379 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المهر ، فقال « هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم » ( 2 ) . 21515 - 5 ( الكافي 5 : 378 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ( التهذيب 7 : 354 رقم 1440 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، وزاد في التهذيب وقال : الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما . 21516 - 6 ( الكافي 5 : 375 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن حماد ابن عثمان وجميل بن دراج ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان صداق النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، وهو نصف الأوقية » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 354 رقم 1442 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 354 رقم 1443 بهذا السند أيضاً .