تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين ، إلا زوجه اللَّه حوراء عيناء ، وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى اللَّه إلى نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من اللَّه أن لا يزوجه حوراء » ( 1 ) .
21524 - 14 ( التهذيب 7 : 361 رقم 1464 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟
قال : فقال « السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه .
قال : قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها قال « لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن يستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته ، فلا شيء لها » .
بيان :
هذان الخبران أوردهما في الفقيه ( 2 ) من دون نسبة لهما إلى المعصوم عليه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 356 رقم 1451 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) 3 : 399 و 400 .