بيان :
يعني ستة دوانق كما أشرنا إليه ، والدانق وزن ثماني حبات من أوسط الشعير .
21522 - 12 ( التهذيب 7 : 356 رقم 1449 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان صداق النساء على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم » .
بيان :
الورق مثلثة وككتف الدراهم المضروبة .
21523 - 13 ( الكافي 5 : 376 ) محمد ، عن أحمد ، عن البزنطي ، عن الحسين ( 1 ) بن خالد وعلي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن رجل ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال « إن اللَّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة
هامش
( 1 ) ربما يوجد في بعض نسخ الكافي محمد ، عن البزنطي وكأنه سقط أحمد بن قلم النساخ لاشتراك الإسمين وشبهه بالتكرار وهو مثبت في نسخ التهذيب ، حيث نقل عن الكافي وربما يوجد في بعض النسخ الحسن بن خالد ، فإن صح فلعله أخو محمد ابن خالد البرقي وهو ثقة - منه رحمه الله .
أقول : في الكافي والتهذيب : محمد ، عن البزنطي .