( التهذيب 7 : 387 رقم 1553 ) القميان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد ( 1 ) بياع الأسفاط قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال « الأول بها أولى ، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز » .
بيان :
حمله في الإستبصار على ما إذا ردت أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة ، ولا يخفى أن ذكر الأول والأخير ينافي هذا التأويل .
21495 - 3 ( الكافي 5 : 397 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك ، الأول أو الآخر قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية :
اختاري أيهما أحب إليك ، الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في جامع الرواة ج 2 ص 300 أشار إلى هذا الحديث عنه تحت عنوان الوليد بياع الإسقاط .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 387 رقم 1554 بهذا السند أيضاً .