- 71 -
باب
اختلاف غير الأب والجد
21493 - 1 ( الكافي 5 : 396 التهذيب 7 : 386 رقم 1552 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا ( 1 ) فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد بأبيه » .
بيان :
الحقاق الخصام ، وفي الإستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد ، وإنما ألحق الولد بأبيه للشبهة .
21494 - 2 ( الكافي 5 : 396 ) الأربعة ، عن صفوان
هامش
( 1 ) في الكافي : فاحتكما .