تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
- 71 - باب اختلاف غير الأب والجد 21493 - 1 ( الكافي 5 : 396 التهذيب 7 : 386 رقم 1552 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا ( 1 ) فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد بأبيه » . بيان : الحقاق الخصام ، وفي الإستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد ، وإنما ألحق الولد بأبيه للشبهة . 21494 - 2 ( الكافي 5 : 396 ) الأربعة ، عن صفوان
هامش
( 1 ) في الكافي : فاحتكما .