السّلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال « النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه » ( 1 ) . ( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 392 رقم 1569 بهذا السند أيضاً .