تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
- 72 - باب تزويج المريض 21500 - 1 ( الكافي 6 : 121 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 545 رقم 4876 ) السراد ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المريض ، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال قال « لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل فنكاحه باطل » . 21501 - 2 ( الكافي 6 : 123 ) علي ، عن أبيه ، عن ( 2 ) ( التهذيب 7 : 454 رقم 1816 و 473 رقم 1896 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 77 رقم 259 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 77 رقم 261 بهذا السند أيضاً .