التزويج فكتب بخطه « لا تكره على ذلك والأمر أمرها » ( 1 ) .
21482 - 14 ( التهذيب 7 : 378 رقم 1530 ) علي الميثمي ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها » .
21483 - 15 ( التهذيب 7 : 385 رقم 1548 ) ابن عيسى ، عن سعد ابن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال « لا يكون ذا » .
بيان :
أوله في التهذيبين بالبعيد ثم جوز فيه التقية .
21484 - 16 ( التهذيب 7 : 378 رقم 1529 ) ابن محبوب ، عن الفطحية قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال « لا » .
قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت أيما قال « وإن كانت أيما » ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال « نعم » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 386 رقم 1551 بهذا السند أيضاً .