- 70 -
باب
اختلاف الأب والجد في التزويج
21486 - 1 ( الكافي 5 : 395 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 395 رقم 4392 ) ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال « الجد أولى بذلك
( الكافي ) ما لم يكن مضارا
( ش ) إن لم يكن الأب زوجها قبله
( الكافي ) ويجوز عليها تزويج الأب والجد » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 390 رقم 1560 بهذا السند أيضاً .