21478 - 10 ( الكافي 5 : 394 ) محمد ، عن أحمد ، عن البزنطي قال :
قال أبو الحسن عليه السّلام في المرأة البكر « إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها » .
21479 - 11 ( الكافي 5 : 392 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن أزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها قال « بلى ، يجوز ذلك أن تزوجها » ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك قال « نعم » .
21480 - 12 ( الكافي 5 : 393 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن
( الفقيه 3 : 397 رقم 4396 ) داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، وإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها » ( 1 ) .
21481 - 13 ( الكافي 5 : 394 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 386 رقم 1550 بهذا السند أيضاً .