21485 - 17 ( التهذيب 7 : 454 رقم 1820 ) بهذا الإسناد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ما يقرب منه .
بيان :
حملهما في التهذيب على الأفضل والاحتياط وعلل المنع في الإستبصار بعدم جواز أن يتولى واحد طرفي العقد وهو أظهر ، وقد مر في باب التمتع بالأبكار ما يناسب هذا الباب .
الوافي — صفحة 433
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٣٣