تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فقلت : فقوله « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » ( 1 ) ، قال « هو طلب الحلال في غير أن يعزم « عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » . 21409 - 3 ( الكافي 5 : 435 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » ( 2 ) ، قال « يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث يقول اللَّه عز وجل « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » ، والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( 3 ) « وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ( 4 ) حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ( 5 ) » ( 6 ) . بيان : في التهذيب « ويوقت » بالواو والقاف والمثناة من التوقيت مكان ويرفث ، والرفث الجماع .
هامش
( 1 ) البقرة / 235 . ( 2 ) البقرة / 235 . ( 3 ) في التهذيب : وحكمها . ( 4 ) البقرة / 235 . ( 5 ) قوله « ولا تعزموا النكاح حتى . . . » هذه الآية الشريفة تدل صريحا على أن نفس التراضي بالتزويج ليس عقدا ولا يحلل به لأنهما حين التعريض والمواعدة بالقول المعروف يظهر إن رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقا قريبا إن الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كل معاملة مغايرة بالماهية للإنشاء الواقع حين العقد وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد نظير الطلب المطلق على التمني والترجي والاستفهام والأمر والنهي . « ش » . ( 6 ) أورده في التهذيب - 7 : 471 رقم 1886 بهذا السند أيضاً .
الوافي — صفحة 376 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )