- 63 -
باب
القول عند إرادة التزويج
21411 - 1 ( الكافي 5 : 501 ) الثلاثة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الذي أخذ اللَّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » .
بيان :
فيه إشارة إلى قوله عز وجل « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 1 ) يعني لا بد له من أحد أمرين : إما أن يمسكها ويقضي حقوقها ، أو يطلقها ويطلقها من غير ضرار ولا أذى ولا يذرها كالمعلقة محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج ، والغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكر ذلك حتى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ اللَّه عليه من الميثاق بذلك .
21412 - 2 ( الكافي 3 : 481 و 5 : 501 ) محمد ، عن ابن عيسى والعدة ،
الوافي — صفحة 379
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٩