- 62 -
باب
التعريض بالخطبة لذات العدة
21407 - 1 ( الكافي 5 : 434 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » ( 1 ) ، قال « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها :
أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » التعريض بالخطبة « وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ( 2 ) » .
21408 - 2 ( الكافي 5 : 434 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » الآية ، فقال « السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) البقرة / 235 .