21410 - 4 ( الكافي 5 : 435 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » ، قال « يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها » .
بيان :
هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهي عنها والمتضمنة للقول المعروف المرخص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسر المنهي عن مواعدته ، أعني الخلوة بها ، وإنما قال لا يخلو لأن النهي راجع إلى الخلوة إلا للتعريض للخطبة على وجهها وحلها كانوا يعرضون للخطبة في السر بما يستهجن ، فنهوا عن ذلك كما يستفاد من رواية أبي حمزة وفي رواية العياشي عن الصادق عليه السّلام في هذه الآية ، المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح .
الوافي — صفحة 377
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٧