تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، أفأفعل ذلك قال « نعم ، واتق موضع الفرج » ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال « وإن رضيت فإنه عار على الأبكار » . 21372 - 7 ( التهذيب 7 : 254 رقم 1097 ) بهذا الإسناد ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن التمتع بالأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال « لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) » . بيان : « القشب » ما لا خير فيه . 21373 - 8 ( التهذيب 7 : 254 رقم 1098 ) أبو سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال « لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك » .
هامش
( 1 ) قوله « ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » ناظر إلى أصل المتعة ، فإن العامة ينكرون أصلها ولا يفرقون بين البكر والثيب ، وهذا الخبر أيضاً مرسل ولعله الخبر السابق بعينه بلفظ آخر ، وليس فيه التصريح بعدم إذن أبيها ، ولعل الزيادة في الرواية الأولى من أوهام الراوي استنبطه فرواها بالمعنى على ما فهمه . « ش » . ( 2 ) قوله « بلا إذن أبويها » هذا أيضاً خبر أبي سعيد السابق بعينه ، إلا إنه صرح هنا بالحلبي ، وفي الرواية الأولى عمن رواه ، وفي الثانية سئل والكلام فيه كالكلام في الأولى والظاهر إن بعض الرواة نقلها بالمعنى على ما فهم . « ش » .