تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
- 58 - باب التمتع بالأبكار وما يوجب منه العار 21366 - 1 ( الكافي 5 : 462 ) الثلاثة ( التهذيب 7 : 255 رقم 1102 ) محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 461 رقم 4592 ) حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج البكر ( 1 ) متعة ، قال « يكره للعيب على أهلها » .
هامش
( 1 ) قوله « في الرجل يتزوج البكر . . . » لعل الراوي كان يزعم عدم جواز التمتع بالبكر ولو بإذن أبيها ، فرد عليه السلام : ولا يدل على جوازه بغير إذن أبيها إن كان له أب وكذلك أربعة أخبار بعده ، قال السلطان - رحمه الله - : يشمل هذا الخبر من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها ، بل مع وجود الأب والإذن أيضاً ، وقيد بعض الأصحاب الكراهة بمن ليس لها أب سلطان « ره » . وأقول لا مضايقة عن الكراهة وإن أذن أبوها ، ولكن مع عدم إذنه فالأصح عدم صحة المتعة كما يجئ إن شاء الله تعالى « ش » .