تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
21367 - 2 ( الكافي 5 : 462 ) محمد ، عن ابن عيسى وأخيه بنان ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها » . 21368 - 3 ( الكافي 5 : 462 ) الثلاثة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال « لا بأس ما لم يقتضها » . 21369 - 4 ( الكافي 5 : 463 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر ، قال « لا بأس بذلك ما لم يستصغرها » . 21370 - 5 ( الفقيه 3 : 466 رقم 4611 ) ابن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن التمتع بالأبكار فقال « هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن به وليستعففن » . 21371 - 6 ( التهذيب 7 : 254 رقم 1096 ) محمد بن أحمد ، عن موسى ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه ( 1 )
هامش
( 1 ) قوله « عمن رواه حديث مرسل لا حجة فيه » وقد روى أخبار تدل على جواز التمتع بالأمة من غير إذن مولاها ، والحق أن يعرض عن جميعها ، وقد روى في بعض الروايات كما يأتي إنه يجوز التمتع بأمة المرأة بغير إذن مولاتها ، ولا يجوز بأمة الرجل ، وهذه كلها مبالغة في توسعة المتعة مخالفة العامة أوجبت أوهام بعض الرواة ، فلا يجوز نكاح أمة إلا بإذن مواليها رجلا أو امرأة ، وكذلك نكاح البكر بغير إذن أبيها . « ش » .