فليست مخدوعة » .
21377 - 12 ( التهذيب 7 : 255 رقم 1101 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلال : أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام : إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت اللَّه وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟
فكتب عليه السّلام « التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ( 1 ) ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك اللَّه » .
بيان :
هذا الخبر محمول على التقية كما هو ظاهر من سياقه وفحواه وأشهادها اللَّه والملائكة لأجل أنه لا يصح عندهم النكاح إلا بولي وشهود ، ولعل الإمام عليه السّلام كان يعلم أن المرأة كانت بكرا أو أنه نبه السائل بذلك إلى أنها إن كانت بكرا لا يقتضها لئلا يظهر أمرها كما دل عليه قوله عليه السّلام استر واكتم .
21378 - 13 ( الكافي ( 2 ) - التهذيب 7 : 254 رقم 1099 ) أحمد ، عن
هامش
( 1 ) قوله « لا يكون إلا بولي وشاهدين » يجب حمله على البكر ولا حاجة إلى الحمل على التقية لأن الأب ولي على البكر كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وقال الشيخ الصدوق محمد بن بابويه - رحمه الله - : لا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز تزويج أبيها عليها إلا بأمرها ، انتهى . « ش » .
( 2 ) لا يوجد هذا الحديث في الكافي المطبوع .